البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجارات غير السكنية الأحد
لجنة الإسكان بمجلس النواب
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع لتعديل قانون الإيجارات غير السكنية.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومكتب مشترك من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه تعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني سواء كان المستأجر شخصا اعتباريا عاما أو خاصا أو عاديا.
وتضمن التقرير موافقة اللجنة البرلمانية على تطبيق التعديلات المقترحة على القانون للأشخاص الاعتبارية والعادية حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.
وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
وتناولت حكما انتقاليا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
وحددت التعديلات الجديدة قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
وأوضحت التعديلات الجديدة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.