قوى عاملة النواب توافق على التعويض الإضافي بقانون المعاشات الجديد
قوى عاملة النواب توافق على التعويض الإضافي بقانون المعاشات الجديد
- إصابة عمل
- التأمينات الاجتماعية
- الشيخوخة والعجز
- المؤمن عليه
- صرف المعاش
- قانون التأمين
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- المادة 31
- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- التعويض الإضافي
- إصابة عمل
- التأمينات الاجتماعية
- الشيخوخة والعجز
- المؤمن عليه
- صرف المعاش
- قانون التأمين
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- المادة 31
- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- التعويض الإضافي
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على المادة 31 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والخاصة بـ"التعويض الإضافي".
وتنص المادة (31)، على أن "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة، متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا.
2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي، تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة، وفقاً للجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة، أجر تسوية المعاش مضروبا في 12.
وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50%، في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي، في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة، ولم يوجد مستحقين للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي، في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد، أُدِّى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق، صُرِفَ للورثة الشرعيين".
ووافقت اللجنة على المادة 33، ونصها كالتالى:
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة، والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة، لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد، أُدِّيَت إليه بالكامل.
ووافقت على المادة (34) التى تنص على أن:
يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه في أثناء تأدية عمله، تقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسري على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا.
وبعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها، معاشا، منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31،33،37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة في تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
- إصابة عمل
- التأمينات الاجتماعية
- الشيخوخة والعجز
- المؤمن عليه
- صرف المعاش
- قانون التأمين
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- المادة 31
- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- التعويض الإضافي
- إصابة عمل
- التأمينات الاجتماعية
- الشيخوخة والعجز
- المؤمن عليه
- صرف المعاش
- قانون التأمين
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- المادة 31
- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- التعويض الإضافي