مجلس النواب يوافق على مجموع مواد باب تأمين المرض
مجلس النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد من "70 حتى 84" الخاصة بباب تأمين المرض الوارد في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمقدم من الحكومة.
وتنص المادة "70" من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
(1) 3 %من أجورالمؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 3.25% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
ب- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 4% من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.
(3) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب، و2% من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة بهذا الباب.
وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقاً للآتي:
1-4% للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
2- 0.25% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون ، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.