الفتوى والتشريع: يجوز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر من رصيد الإجازة

كتب: محمد عيسى

الفتوى والتشريع: يجوز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر من رصيد الإجازة

الفتوى والتشريع: يجوز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر من رصيد الإجازة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر مقبول من رصيد الإجازات الاعتيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وذكرت الجمعية العمومية أن المشرع في قانون الخدمة المدنية، ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع، بالانقطاع الإرادي عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا، ما يعني أن نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهري، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.


مواضيع متعلقة