بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. إليك تعديلات قانون المحاماة الجديد
مبنى نقابة المحامين
بدأ التطبيق الفعلى للتعديلات الجديدة لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، أمس، وذلك بموجب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
استحدثت التعديلات التى أقرها البرلمان فى دور الانعقاد الماضى عدد من الضمانات التى تحقق الاستقلال لمهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس عند اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يعرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
كما اشتملت التعديلات على توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكل درجاتها وهيئات التحكيم.
كما اشتمل على تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل. وكذلك تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.
كما استحدثت التعديلات بابا كاملا بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
ووفقا للتعديلات يعد شرطا من شروط القيد بالنقابة الالتحاق بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
يكون للأكاديمية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتبدأ الدراسة بأكاديمية المحامين اعتباراً من يناير 2022، ويحدد مجلس النقابة ضوابط القبول والدراسة ومناهجها واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها.
كما تضمنت التعديلات إنشاء مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
ومن أبرز التعديلات تشكيل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا و يراعى في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
وتمد لمجلس نقابة المحامين الحالى 6 أشهر لتنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته ونص القانون على مد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها او إنتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.