"الفتوى": عدم أحقية الأستاذ المتفرغ في الحصول على إجازة لمرافقة الزوجة
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الترخيص للأستاذ المتفرغ في الحصول على إجازة خاصة دون مرتب لمرافقة الزوجة، حيث إن من شأنها حرمان جهة العمل من خبرات وعلم الأستاذ المتفرغ وإعاقته عن ذلك، الذي هو أساس استبقائه في وظيفته بعد بلوغ سن الستين.
وقالت الجمعية في فتواها إن الأستاذ المتفرغ في حقيقته أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغه السن القانونية المقررة، وجرى استبقاؤه أستاذًا متفرغًا بالجامعة لاعتبارات قدرها المشرع وهي الاستفادة من خبرته وعلمه، وترتيبًا على ذلك، ولما كانت الإجازة الخاصة دون مرتب لمرافقة الزوجة من شأنها حرمان جهة العمل من خبرات وعلم الأستاذ المتفرغ وإعاقته عن ذلك الذي هو أساس استبقائه في وظيفته بعد بلوغ سن الستين، فمن ثم فإنه لا يجوز الترخيص له فى تلك الإجازة.
واستندت الجمعية فى فتواها لنص المادة (56) من قرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 على أنه: "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية ".
كما استعرضت الجمعية ، المادة (53) من قانون الخدمة المدنية والذى نص على أن: "تكون حالات الترخيص فى الإجازة بدون أجر على الوجه الآتي: (1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.