بعد إيقاف تامر وريهام .. الحبس والغرامة عقوبة عمل المذيعين دون تصريح
بعد إيقاف تامر وريهام .. الحبس والغرامة عقوبة عمل المذيعين دون تصريح
أصدرت نقابة الإعلاميين خلال الأيام الثلاثة الماضية، قرارين بمنع إثنين من مقدمي البرامج من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعهما بالقيد في جداول النقابة، القرار الأول صدر الجمعة الماضية ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا في قناة الحياة، والثاني صدر أمس ضد تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، ولم تكتف النقابة بذلك بل أبلغت النيابة ضدهما لممارسة النشاط الإعلامي دون قيدهما بالنقابة.

وبالبحث تبين أن هناك 5 مواد بقانون تنظيم الصحافة وقانون نقابة الإعلاميين، تحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة ومادتين تتضمن العقوبات إحدهما ضد الإعلامي وتصل العقوبة للحبس وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، والمادة الثانية تعاقب الوسيلة التي يمارس من خلالها الإعلام من لم يتم قيده بالنقابة، بالغرامة ذاتها وتضاعف حال التكرار وتصل العقوبة إلى حد غلق المنشأة وفيما يلي رصد لهذه المواد:
-المادة الأولى في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت على أن الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
-المادة السادسة من القرار الجمهوري بإصدار قانون نقابة الإعلاميين تنص على "يتعين على كل من يمارس نشاطا إعلاميا وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

-المادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين عرفت الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية، بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك في أي من المجالات الآتية:تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
-المادة الثانية فنصت على أنه "لا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون".
-مادة 19: تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

-وفي الفصل الثامن من قانون نقابة الإعلاميين باب العقوبات نصت المادة رقم 88 على الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامي، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبا على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
-بينما تناولت المادة 89 الوسيلة الإعلامية ذاتها إذ نصت على الآتي:
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي حددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.