الغرامة والخصم عقوبة المشاجرة أثناء العمل
الغرامة والخصم عقوبة المشاجرة أثناء العمل
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الضرائب العامة
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- الواجب الوظيفى
- تنفيذ قرار
- رئيس مجلس الدولة
- رئيس مصلحة الضرائب
- الإدارة العامة
- الإدارة المركزية
- الضرائب العامة
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- الواجب الوظيفى
- تنفيذ قرار
- رئيس مجلس الدولة
- رئيس مصلحة الضرائب
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بمصلحة الضرائب العامة سابقاً، بعقوبة غرامة تعادل نصف الأجر الوظيفى، وخصمت أجر ١٥ يوماً من راتب مدير عام إدارة التنظيم والتطوير وطرق العمل بالإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بمصلحة الضرائب العامة، وذلك لاتهامهما بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وارتفاع صوتيهما فى مشاجرة بالعمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة أن المحالة الأولى تحدثت بصوت مرتفع مع مدير عام الإدارة فى أثناء العمل وأمام العاملين حول منع الثانى لأحد الباحثين من أداء عمله، مما يقلل من المحالة كرئيسة للإدارة المركزية، وسادت بينهما مشادة كلامية.
كما ثبت للمحكمة رفض المحالة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب، بشأن تكليف موظفة بالعمل مدير إدارة بالإدارة العامة للتنظيم والتطوير وطرق العمل دون وجه حق منذ أن صدر القرار فى يوليو ٢٠١٧ وحتى تاريخ خروجها على المعاش، وبررت كذلك بعدم وجود خبرة كافية لدى الموظفة وكثرة إجازاتها المرضية خلال عام ٢٠١٧ ولم تقتنع المحكمة.
كما تبين للمحكمة بأن المحال الثانى تبادل الشجار مع المحالة الأولى وتبادلا ارتفاع الصوت أمام العاملين بما لا يليق بكرامة واحترام الوظيفة، كما نسبت له النيابة الإدارية مخالفة تعطيله للعمل من خلال رفضه التوقيع على مأمورية لأحد الباحثين نتيجة خلافه مع المحالة الأولى وترتب عليه عدم إنجاز المأمورية.