غرامة لا تزيد عن مليون جنيه.. عقوبة التعدي على أراضي الدولة
نواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على نص المادة 115 مكرر من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى، والدكتور خالد حنفي، والنائب سعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.
وتتضمن تغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119.
ووافق المجلس على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.
نص المادة
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها، أو انتفع بها بأي صورة أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.