شروط ترخيص وأسباب إيقاف شركات إلحاق العمالة للخارج
إحدى ندوات عن العمالة المصرية بالخارج
كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليمات مشددة بالتفتيش الدوري على شركات إلحاق العمالة بالخارج، وتدوين الملاحظات على الشركات المخالفة للوائح وبنود تأسيس الشركات طبقا لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ" الوطن"، أن الوزارة لن تتهاون في إيقاف نشاط أي شركة تخالف القانون وتتجاوز بنوده.
وكان وزير القوى العاملة، أصدر قرارا أمس السبت، بإلغاء وإيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركة أخرى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وتنشر "الوطن" شروط منح تراخيص وإنشاء شركات إلحاق العمالة للخارج، والمخالفات التي تؤدي إلى الغاء التراخيص وإيقاف نشاط هذه الشركات، ومنها:
أولا: شروط منح تراخيص لإنشاء الشركات:
- خلو الصحيفة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من الحكم على أي عضو منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- مدة ترخيص الشركة 3 سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة "الوزير المختص".
- ألا يقل رأس مال الشركة التي تمارس عملها في الداخل عن 50 ألف جنيه، وأن يكون أصحاب رأس المال مصريين.
- ألا يقل رأس مال الشركة عن 250 ألف جنيه إذا كانت الشركة تمارس عمليات تشغيل المصريين بالخارج، أو بالداخل والخارج معا.
- أن تضع الشركة تأمينا قدره 150 ألف جنيه.
- رسوم تجديد الترخيص بحد أقصى 30 ألف جنيه، والقيمة يحددها الوزير المختص.
- يجوز للشركات تقاضي مبلغ لا يتجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقة بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي آي مبالغ أخرى تحت آي مسمى.
- يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من قانون العمل تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، لانها تتقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.
أما شروط إلغاء التراخيص لارتكاب مخالفات منها:
- أن تفقد الشركة شرطا من شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على بيانات غير صحيحة
- يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين الفصل في مدى ثبوت تلك حالات المخالفة، أو زوال تلك المخالفات.