"السعودية": استخراج بطاقات الإقامة مسئولية صاحب العمل
العمالة المصرية
أعلنت وزارة القوى العاملة عن الخطوات التى اتخذتها الحكومة، فى إطار وضع أطر الحماية للعمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية، ومنها حرصها على نشر قانون العمل السعودى، فى الموقع الإلكترونية للوزارة، والسفارة المصرية بالإمارات، وطباعة الكتب الدورية المجانية لتعريف العمال بالحقوق المستحقة لهم والواجبات المفروضة عليهم بموجب القانون.
وقال المستشار الإعلامى للوزارة إن الممثلين العماليين بالرياض وجدة، ياسر غازى وعثمان رمضان، يقومان بجهود كبيرة فى حل مشاكل المصريين بالمملكة، ويعقدان ملتقيات ولقاءات مستمرة بالعمالة، تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة.
التزوير والغياب 20 يوماً دون إذن واستغلال الوظيفة أبرز مبررات فسخ العقد
وقال عثمان رمضان، الممثل العمالى بجدة، إن «أهم مواد قانون العمل السعودى، تتضمن أن تكلفة استخراج الإقامة وجميع الإجراءات المرتبطة بها يتحملها صاحب العمل، فضلاً عن غرامات التأخير المرتبطة باستخراجها، وإنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر بدون موافقة العامل كتابياً على ذلك خوفاً من الضياع، وفى حالة رفض صاحب العمل تسليم الوافد جواز السفر عليه التوجه إلى إدارة تفتيش العمل بالهيئة العمالية، وتقديم شكوى».
وأشار «رمضان» إلى أنه «فى حالة قيام صاحب العمل بتحرير بلاغ تغيب عن العمل فى حال وجود العامل على رأس العمل ورفضه إلغاءه، فإن هذه البلاغ يصنف على أنه «كيدى» وعلى المواطن التوجه إلى لجنة البلاغات الكيدية بالهيئة العمالية وتقديم ما يثبت وجوده على رأس العمل خلال فترة تسجيل البلاغ»، وأكد عدم جواز قيام صاحب العمل بفصل العاملة أو إنذارها بالفصل فى أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها فى أثناء الإجازة السابقة أو اللاحقة للوضع أو مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت ذلك بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً.
وحول أسباب انقضاء عقد العمل، أوضح المستشار العمالى أنه إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، أو إذا انتهت المدة المحددة فى العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفقاً لنظام العمل فيستمر إلى أجله، أو بناءً على إرادة أحد الطرفين فى العقود غير محددة المدة أو بلوغ العامل سن التقاعد «60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة»، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار فى العمل بعد هذه السن، أو القوة القهرية. وأجاز قانون العمل السعودى لصاحب العمل فسخ العقد إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، أو إذا كان خلال فترة الاختبار «90 يوماً» ويمكن الاتفاق على مدها «90 يوماً أخرى»، أو إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى، فضلاً عن أنه إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفى بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالعمل الذى يعمل به.