مجلس الدولة: تمارض الموظف وانقطاعه عن العمل ينهي خدمته
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أنّ انقطاع العامل عن العمل وإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه، لا يُعدُّ عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمته إذا ثبت تمارضه.
وأوضحت الجمعية أنّ ذلك يأتي تأسيسا على أنّ المشرّع نظم كيفية حصول الموظف على الإجازة المرضية، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية، واعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.
وأشارت الجمعية إلى أنّ الموظف إذا انقطع عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يُبلغ خلال 24 ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته، ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلي المجلس الطبي المُختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة.
وتابعت: "إذا انقضت الإجازة دون أن يُشفى، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود إلى عمله، وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله دون إذن 15 يومًا متتالية ولم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول".
وزاد أنّه "إذا انقطع الموظف عن عمله دون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، على أن يكون تاريخ إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال مدة الثلاثين يومًا على انقطاعه غير المتصل، وذلك إعمالا لحكم المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016".