مجلس الدولة: قرارات المنع من السفر مخولة للسلطة القضائية فقط
مجلس الدولة
ذكرت المحكمة الإدارية العليا أنّ المنع من التنقل داخل البلاد أو خارجها، من الإجراءات التي تمثل قيدا على الحرية الشخصية، والتي من عناصرها الحرية في التنقل، ما استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وأضافت أنّه من غير الجائز قانونا صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غير جهات التحقيق القضائية، التي خولها هذا النص الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر.
ولفتت إلى أنّ قرارات المنع من السفر أضحت ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، ويتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي، وبالتالي صدور أي قرار من سلطة غير مختصة، يؤدي لانعدامه ولا توجد حصانة تعصمه من الإلغاء، ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة – في هذه الحالة ــ يخضع لرقابة قضاء المشروعية.
جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة "وزارة الداخلية " بإدراج اسم شخص على قوائم الممنوعين من السفر، واعتبرته المحكمة مشوبا بعيب عدم الاختصاص.