قانون وضبطية قضائية وحكم.. الأوقاف في مواجهة التطرف
وزير الأوقاف
خاضت وزارة الأوقاف حربا ضروس ضد استغلال جماعات العنف والتطرف، للمنابر في ترويج أفكارها، واستطاعت بشكل كبير الحد من خطورة تلك الجماعات، وأعلنت الوزارة مرارا عن سيطرتها على المنابر، وجاء ذلك بدعم كبير من الدولة المصرية، جاء رأسه قانون "الخطابة بالمساجد" والصادر في العام 2014.
وتضمن نص قانون الخطابة الجديد 6 مواد، نصت المادة الأولى منه على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنّه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين من وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
أما المادة الثالثة فنصت على أنّه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين في دار الإفتاء في المجال العلمي والدعوي، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف.
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.
ونصت المادة الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
أما المادة السادسة فأقرت نشر القانون بالجريدة الرسمية، والعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.
وعقب القانون صدر في العام ذاته، قرار منح الضبطية القضائية لمئة من قيادات الوزارة لضبط أداء الدعوة، ومنع غير المختصين من التسلل إلى المنابر، ونشر أفكارهم الشاذة.
وجاء حكم محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة الصادر اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وثيقة قضائية بتأييد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بوضع شروط اعتلاء المنابر من المؤهلين المتخصصين، وفقًا لنهج الوزارة عن وسطية الإسلام المستنير وأحقيته في منع من لم تتوافر فيه شروط التأهيل وعدم إفتاء الناس إلا من ذوي التخصص، ليضيف دعما جديدا للوزارة في مواجهتها للفكر المتطرف.
قال الشيخ طايع جابر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إنّ الوزارة لا شك ترحب بكل جهد يدعمها في مواجهتها مع جماعات الظلام، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، واستطاعت الوزارة إنهاء فتنتهم وكوارثهم الدعوية، ووقف سيطرتهم على الفكر الديني والدعوة الإسلامية.
وأضاف أنّ الوزارة لا تسمح لغير الأزهريين أو الدارسين العالمين بالدين والفكر الوسطي من صعود منابرها، وعضد قانون تنظيم الخطابة والضبطية القضائية وحكم المحكمة من سلطة الوزارة على المنابر، ويمنح الوزارة قوة اضافية، فالمنبر رسالة عظيمة سامية، ووسيلة إصلاح وبناء وتعمير، ومنارة فكر واستنارة، وسبيل الوسطية والتسامح، ولا يمكن أن نسمح لبعض أن يجعله عامل هدم أو تخريب أو إفساد أو تحريض، أو أن تختطفه جماعة أو حزب، أو أن يستغله شخص لمصالحه الخاصة ، أو يوظفه لخدمة جماعة أو نشر فكرها أو أهدافها وهذا ميثاق مهني واضح على الجميع أن يعرفه.
وشدد طايع على أنّ من يخالف ذلك الميثاق المهني، يحرم نفسه من صعود المنبر من جهة، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية من جهة، والمساءلة أمام لجنة الانضباط والقيم، ويكون أخل بأهم أمانة في ميثاق عمله ومدونة السلوك الوظيفي من جهة أخرى.
وتابع: لا نقصد بمنبر المسجد الجانب الحسي المجرد ولا بصعوده مجرد صعود درجاته، إنما نقصد الجانب الحسي والمعنوي معًا، بحيث لا يسمح باستخدام المنبر ولا المسجد في نشر ما يخالف تعاليم الإسلام السمحة، أو الخروج على تعليمات الوزارة المنظمة، أو تمكين غير المصرح لهم بالخطابة من الخطابة أو أداء الدروس به.
وأوضح أنّه على كل من يصعد المنبر من المصرح لهم بذلك التعهد بالالتزام الحرفي بهذا الميثاق، وعلى جميع المديريات والإدارات العمل بما جاء بموجب هذا الميثاق من تاريخه.