مجلس الدولة: بدل العدوى مستحق لمن يثبت تعرضه لها أثناء العمل
مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة عشرة بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من "س.ا" التي طالبت فيها بأحقيتها في صرف بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1751 ، 2577 لسنة 1995 و 1726 لسنة 1996 بنسبة 40%.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36561 لسنة 70 ق كل من وزير المالية، محافظ القاهرة، بصفتهم، واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 الذي حدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى، وشملت وظائف التمريض، الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، بعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وأوضحت المحكمة أنّ المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها وثبوت التعرض للعدوى في مباشرة الوظيفة علي النحو الذي صدرت بشأنه قرارات وزير الصحة، والتي حددت تلك الوظائف على سيبل الحصر وأساس، والقول بغير ذلك فيه مساواة بين المتماثلين على خلاف ما قرره القانون.
وأستكملت المحكمة أنّ الثابت طبقا لما عرض عليها من مستندات، أنّ المدعية حاصلة على بكالوريوس زراعة، وكانت قبل إحالتها للمعاش تشغل وظيفة إدارية بوزارة المالية، وهي ليست من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذا قرارات وزير الصحة سالفة البيان، ما تضحي معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون ما يوجب رفضها.