جزاءات يحق لصاحب العمل توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
قالت وزارة القوى العاملة، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، حدد الجزاءات التي يحق فيها لصاحب العمل توقيعها على العاملين لديه.
"الوطن" تسرد أهم أنواع الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العاملين طرفه، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.