البرلمان يبدأ مناقشة التصالح في مخالفات البناء
الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأ مجلس النواب بالجلسة العامة مناقشة مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءـ بعد إدخال لجنة الإسكان عدد من التعديلات على القانون والمقدمة من عدد من النواب أبرزهم النائب محمد الفيومي.
وتضمنت التعديلات، تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى والتى تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008".
وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كل المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
وجاء التعديل الثاني خاصا بتعديل البند الفرعي (ج) من البند 8 في المادة الأولى حيث يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية وعلة التعديل أن كلمة قريبة أكثر وضوحا.
كماجرى تعديل المادة الأولى البند 2 من المادة الأولى والذي كان ينص على حظر التصالح في التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشان.
وتضمنت التعديلات البند السابع من المادة الأولى التي تنص على حظر التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وتضمن التعديل إضافة عبارة "ما لم توافق الجهة الإدارية"في نهاية البند.
وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، ورغم ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية.
وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لتنص على أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، بدلا من االنص بالقانون القائم الذى كان يتضمن ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
ومن أبرز التعديلات التي وردت بالقانون أيضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن " ، بحيث يصبح نص الفقرة "ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي، إضافة إلى اللجنة عدلت الفقرة الرابعة من المادة السادسة وهو: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.
وبناء عليه، جرى تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".
كما جرى تعديل المادة العاشرة التي تتحدث عن تشكيل اللجنة التي تنظر التظلم في التالح وتضم من بين أعضائها مهندس مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عامًا، وجاء التعديل لينص على أن تكون خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة" ، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح.
كما تم استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به"، وهذا التعديل سيؤدي إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.
وقال النائب محمد الفيومي مقدم مشروع القانون، ‘نه لم يتم التصالح إلا بقيمة 30 مليون، مبينا انه كانت هناك مشكلة حول كلمة متاخم للعمران وجرى تعديل الكلمة.
وأشار إلى أن التعديلات أيضا تعرضت للمكاتب الاستشارية التي تمنح الرخص مطالبا بفتح الأمر، لا ليكون تقرير من مهندس معتمد أو كليات الهندسة وليس فقط المكاتب الاستشارية التي كانت تغالي في مطالبها المالية.