رئيس مجلس الدولة: المخاطبون بالقرارات الإدارية يمتلكون صلاحية الطعن عليها
المستشار: القرار يضمن حسن استعمال السلطة أو تنفيذ القانون
خلال ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربي للقضاء الاداري
أكّد المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا، أنَّ الجهات الإدارية قائمة على إدارة المرافق العامة، وتمتلك سلطات للقيام بهذا الدور، ولها من السياسة المادية ما يمكّنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا عن السياسية القانونية التي تمتلكها وتساعدها في تنظيم شؤونها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أنَّ الأعمال القانونية لدي الجهة الإدارية تنقسم إلى شقين، أولهما قررات إدارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لآداء دورها في تنفيذ القرارت الإدارية التي تصدرها، حتى تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.
وأشار إلى أنَّ هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إداري، وأعطى المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارت الصادرة سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو أفراد الطعن علي القرارت، خوفًا من أنَّ القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون.
وأعطى المشروع الصلاحية لمحاكم القضاء الإداري للنظر في الطعون التي يرى أصحاب الشأن أن بها مخالفة للقانون، والقرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية يختلف عن العقد الإداري التي حدود ولايته تقتصر فقط على أطراف العلاقة.