بعد قرار مدبولي.. ما الفرق بين حظر حركة المواطنين وحظر التجوال؟
القانون نظم حظر التجوال بحالة الطوارئ وعقوبة مخالفتها الحبس والغرامة
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
قررت الحكومة، حزمة من القرارت الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن المرحلة الثالثة، وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن بينها، قرار فرض حظر حركة المواطنين في البلاد، لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.
وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمجلس الوزراء، أنه سيجري غلق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيما محلات بيع السلع والخدمات والمولات من الساعة الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الطوارئ فورًا على من سيخالف هذه القرارات، والتي تصل إلى غرامات مالية، تبدأ من 4000 جنيه، وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين الالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون الكامل مع كل أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.
خبير أمني: مدبولي فرق بين حظر حركة المواطنين وحركة المحال لتلبية حاجات الشعب
نص حديث مدبولي، على تعبير "حظر حركة المواطنين" وليس "حظر التجوال" صراحة، وهو ما فسره اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، بأن رئيس الوزراء، اختار ذلك التعبير الأول، للتفرقة بين منع حركة المواطنين، وحركة المحال التجارية والحرفية، بفارق ساعتين بينهم.
وأضاف نور الدين، لـ"الوطن"، أنه رغم اختلاف التعبير، إلا أن المضمون واحد، بحظر الحركة تماما في الشوارع والطرق والميادين، والعقوبات ذاتها للمخالفين، والتي تتراوح بين الحبس والغرامة حتى 4 آلاف حنيه، مع غلق مكاتب الدولة والوزارات، مشيرا إلى أن ذلك القرار، جاء متسقا مع دعاوى قطاع كبير من الجماهير، التي تنادي منذ أكثر من أسبوع، بتطبيق ذلك القرار.
وأردف: أنه توجد فئات مستثناه من ذلك الحظر، هم: "رجال الشرطة والقوات المسلحة، ومقدمين الخدمات الصحية"، من أجل تأمين سلامة المواطنين بالبلاد، والعمل على حمايته من خطر كورونا.
دستوري: حظر التجوال وحالة الطوارئ يرجعون لفترة الحاكم الإنجليزي بمصر
وأيدّه في الرأي نفسه، الفقيه الدستوري الدكتور فؤاد عبدالنبي، بأنه لا يوجد اختلاف بين المصطلحين، حيث ينطبق الأمر نفسه عن معنى حظر التجوال، النابع من فرض حالة الطوارئ، موضحا أن تلك المحاذير، وضعت على يد الحاكم العسكري الإنجليزي في مصر عام 1914، لحين إصدار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بها القانون رقم 162 لسنة 1958.
وأوضح أن ذلك القانون، حدد حالات فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، ومنها انتشار الأوبئة والأمراض، أو حدوث كارثة أو حالة الحرب، حيث نصت مادته الأولى على أنه: "يجوز إعلان حالة الطوارئ، كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".
وأشار إلى أن المادة الثالثة، حددت أشكال حظر التجوال، من بينها: "وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة".