القضاء الإداري: تحمل الدولة تأمينات العامل بمشروعات الاستثمار له ضوابط
مجلس الدولة
أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، أنّ المُشرع أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، منح بعض المشروعات الاستثمارية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص، تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
وأوضح أنّ المشروعات الاستثمارية، تتمثل في تلك ذات التشغيل كثيف العمالة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجا ونقلا وتوزيعا) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية،
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة بعدم قبول دعوى إحدى شركات نقل البضائع، والتي تطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تطبيق وتنفيذ أحكام الماده 20 مكرر فقرة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2015، بشأن الاستفادة من مساهمة الدولة في حصة العامل ورب العمل في التظامينات الاجتماعية، لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أنّ الشركه المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحمل الدولة لحصة العامل ورب العمل، أو جزء منها في التأمينات عن العاملين بالشركة، وفقا لأحكام الماده 20 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وثبت أنّ الشركة المدعية تعمل في مجال نقل البضائع بالسيارات علي الطرق البرية داخل مصر وخارجها، وكان نشاط الشركة لا يندرج ضمن الأنشطة التي تتمتع بتيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، المنصوص عليها في البند خامسا بالمادة 20 من القانون، ولما كان هذا الإدراج من عدمه من الأمور التي تندرج في عداد السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا لمقتضيات ومتطلبات المصلحة العامه بلا معقب عليها في ذلك ، ما دام أن قرارها خلا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.
وبالتالي لا يمكن القول إنّ امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإدراج نشاط الشركة ضمن التيسيرات والحوافز غير الضريبية، يعد قرار إداري يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وكانت الشركة أقامت دعوها للاستفادة من احكام الماده 20 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، لأنها تعمل في مجال النقل البري داخل وخارج الجمهورية، إلا أنّ اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، حصرت مجال التطبيق العام الوارد بقانون حوافز الاستثمار على مشروعات النقل الجماعي من وإلى المجتمعات العمرانية، ما حرمها من الاستفادة من مساهمة الدولة في حصة العامل ورب العمل في التأمينات.