هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟.. الأزهر يجيب
صورة أرشيفية
تلقى مجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" حول أحكام التركة، وجاء السؤال كالتالي: هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟
وجائت إجابة المجمع بقوله، إن "مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.التفصيل:مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه".
وأضاف: "قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله أعلم".