الدستورية تؤيد استحقاق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة

كتب: أحمد ربيع

الدستورية تؤيد استحقاق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة

الدستورية تؤيد استحقاق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والتي تنص على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في حكمها في الدعوى رقم 53 لسنة 19 قضائية "دستورية" إلى أن النص المطعون فيه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة، كما تتحقق باستعمالها من المكلف في أغراضه الخاصة، وأن الأصل فى الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا - بما لها من ولاية على أقليمها - من المكلفين بها وفق القواعد التي يقررها المشرع في شأنها؛ ودون أن يكون لهؤلاء خيار في الوفاء بها أو النكول عنها، وإنما يؤدونها إليها جبرًا ويسهمون بها – حملاً – في نصيبهم من الأعباء العامة، ولو لم يكن ثمة مقابل يعود عليهم مباشرة من جراء فرضها.

وأضاف أن النص المطعون فيه قد ألحق واقعة قيام المكلف باستعمال السلعة في أغراض خاصة، بواقعة بيع السلعة، ومن ثم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بهذا الاستعمال، ويتحدد وعاء الضريبة في ثمن تلك السلعة حال بيعها. وقد جاءت الواقعة المنشئة للضريبة منضبطة، يمكن الوقوف على حقيقتها، وبالتالى فإن هذا النص لا يخالف أحكام الدستور.


مواضيع متعلقة