بعد ضبط 12 شخصا.. ما قانونية أداء التراويح على أسطح العقارات؟
بعد ضبط 12 شخصا.. ما قانونية أداء التراويح على أسطح العقارات؟
- رئيس الوزراء
- وزارة الاوقاف
- وزير الاوقاف
- صلاة التراويح
- رئيس الوزراء
- وزارة الاوقاف
- وزير الاوقاف
- صلاة التراويح
قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أحالت 12 شخصًا إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بعد إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه لاتهامهم بإقامة صلاة التراويح أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة القطامية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.
وألقى ضباط قسم القطامية القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.
وتلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصًا بينهما 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها صلاة التراويح، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وفي ظل إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قررت وزارة الأوقاف إغلاق المساجد ومنع الصلاة الجماعية والتراويح، لحماية المواطنين من تلك الجائحة القاتلة، لتختفي للمرة الأولى في البلاد وعدد من دول العالم أصوات صلاة التراويح، والشعائر الدينية المعتادة والمنتظرة في المساجد، والتي كانت تجمع مئات الآلاف كل ليلة على مستوى الجمهورية.
ورغم تلك الإجراءات لحماية المواطنين، انتشرت دعوات خلال الأيام الماضية إلى أداء صلاة التراويح بين الجيران في ساحات العقارات الخالية، أو المخصصة للسيارات في عدد من المناطق، وهو ما يعد أمرًا مخالفا للقانون، وفقًا للدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي.
شوقي السيد: أي تجمع يعد مخالفا لقانون الطوارئ
وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن وزارة الأوقاف أعلنت غلق المساجد تجنبًا لتلك التجمعات وحماية للمواطنين طبقًا لتعاليم الإسلام وتعليمات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه بموجب قرارات مجلس الوزراء تم منع التجمعات وفرض قانون الطوارئ حاليا على البلاد.
وأشار إلى أنه وفقا لتلك القرارات، فإن أي تجمع بمختلف أشكاله يعتبر خرقًا لقرارات الدولة، وينطبق على منفذها عقوبات قانون الطوارئ، وفقًا للمادة السادسة التي تنص على أنه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر".
العقوبة: الحبس والغرامة حتى 4 آلاف جنيه
وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية، بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".
وأضافت المادة أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".