منها مخالطة مصاب بمرض معدٍ.. 5 أسئلة عن الإجازات بأجر وبدون
أحقية الموظف المخالط لمريض بمرض معدي الحصول على إجازة بأجر
تواصل "الوطن"، تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، عن أهم مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.
ونطرح في السطور التالية، أهم خمسة أسئلة وإجاباتها، عن الإجازات الخاصة لموظفي الجهاز الاداري للدولة، بنوعيها بأجر وبدون أجر وكيفية حصولهم عليها والشروط الواجب توافرها الحصول عليها والمستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:
س1: ما هي الإجازات الخاصة بأجر كامل التي يستحقها الموظف؟
1. إجازة 30 يوما لأداء فريضة الحج تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
2. إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طول مدة الخدمة.
3. إجازة لمخالطة مريض بمرض معدٍ.
4. إجازة للمصاب إصابة عمل.
5. إجازة عن أيام الامتحان الفعلية بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.
س2: ما هي الإجازات الخاصة دون أجر التي تمنح للموظف؟
هي على النحو الآتى:
1. إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة.
2. إجازة للأسباب التي يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة.
3. إجازة رعاية طفل لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام طوال مدة الخدمة.
س3: هل يجوز ترقية الموظف في أثناء الإجازتين المشار إليهما في البندين 1، 2 من السؤال السابق؟
لا.
س4: هل تحسب مدة الإجازتين المشار إليهما في السؤال السابق ضمن المدد البينية اللازمة للترقية؟
لا.
س5: هل تتحمل الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل باشتراكات التأمين المستحقة عليها خلال الإجازة؟
لا، إذ تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.