بعد استخدامها مع منة عبدالعزيز.. بدائل الحبس الاحتياطي في القانون
دار القضاء العالي
وضع قانون الإجراءات الجنائية عددا من التدابير التي يمكن لجهات التحقيق تطبيقها على المتهمين بدلا من الحبس الاحتياطي.
وجاءت تلك التدابير في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وقرر النائب العام تطبيق تلك المادة على المتهمة منة عبدالعزيز صاحبة الفيديو الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي واستبدل حبسها احتياطيا بوضعها في أحد مراكز حماية المرأة المعنفة.
ونصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطيولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.