قانوني: التعريف الجديد للتنمر سيساهم بتشديد العقوبة
الجعفري: التعريف جاء متوافقا مع العصر الحديث
التنمر
للحد من ظاهرة التنمر، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم "309 مكررا ب"، والتي أوردت تعريفا للتنمر.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا "كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حسام الجعفري، الخبير القانوني، أكد أن لـ"الوطن"، أن التعديل جاء بإضافة مادة جديدة برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، مشيرا إلى التعديل يساهم في وضع تعريف محدد للتنمر بما يتوافق مع العصر الحديث، وتشديدا على أي فعل من أفعال التنمر.
وتابع أنه قبل التعديل كانت العقوبات تقتصر على الغرامة المالية فقط، وأنه طبقا للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون نص على أن: "يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكديرا للسلم العام".
وأشار إلى أن التحرش له عدة صور منها أن يكون عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني، أو يكون إرهابًا وتخويفا فقط، ومنها ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق أو إلجائة إلى أضيقه، كذلك الاعتداء على ماله ومتعلقاته سواء بإتلافها أو بالاستيلاء عليها.