ضخ أموال جديدة أو التصفية أو الدمج مصير الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام.
وترتكز أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
كما نظم التشريع الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال كالآتي:-
- إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال الخاص بها يدعو مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
- وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة.
- في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل.