الوفاة أو التنازل.. الإجراءات المتبعة في حال خلو مكان مرشح بمجلس الشيوخ
الوفاة أو التنازل.. الإجراءات المتبعة في حال خلو مكان مرشح بمجلس الشيوخ
- مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- عضوية مجلس الشيوخ
- انتخابات مجلس الشيوخ
- مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- عضوية مجلس الشيوخ
- انتخابات مجلس الشيوخ
ساعات قليلة وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، بين القوائم والفردي، بعد البت في الطعون التي تم تقديمها خلال الأيام الماضية، حيث من المقرر أن يتم التصويت بالداخل يومى 11 و12 أغسطس القادم.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، الذي أقره البرلمان منتصف الشهر الماضي، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية الشهر الجاري، الحالات التي يمكن الاستناد إليها في حالة خلو أحد أماكن المرشحين.
ونصت المادة رقم 22، على أنه: "إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر، بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته".
وتابعت أنه: "فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يُجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر، فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب".

تقسيم المجلس
سيتم تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
كما يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون "مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وحاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا".
ويجب ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين، وهم: "انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع".