النيابة: جرائم الاعتداء على المجتمع والعنف الأسري لا تمثل نسبا ملحوظة
النيابة: جرائم الاعتداء على المجتمع والعنف الأسري لا تمثل نسبا ملحوظة
- النائب العام
- النيابة العامة
- قيم المجتمع
- أمن المجتمع
- العنف الأسري
- النائب العام
- النيابة العامة
- قيم المجتمع
- أمن المجتمع
- العنف الأسري
قالت النيابة العامة في بيان لها إن إعلانها عن جرائم العنف الأسري وقضايا الاعتداء على القيم المجتمعية والأسرية خلال الفترة الأخيرة كان لدفع كُلِّ الْجِهَاتِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ وَكَافَّةِ الْمُوَاطِنِينَ لِكَيْ يُقْبِلُوا حَثِيثًا بِهِمَّةٍ وَعَزِيمَةٍ عَلَى إِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَحِمَايَةِ أَهْلِيهِمْ، فَـ«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
وأضافت النيابة أن السَّكُوتَ النَّهِائِيَّ عَنِ الْوَقاِئعِ الْقَلِيلَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ يَجْعَلُ الْمُغْرِضِينَ وَالْأَعْدَاءَ يُهَوِّلُونَ مِنْهَا، بَيْنَمَا الْكَلَامُ عَنْهَا بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، وَوَضْعُهَا فِي مَوْضِعِهَا الصَّحِيحِ، مَعَ تَبْصِيرِ النَّاسِ وَتَحْفِيزِهِمْ لِرِعَايَةِ أَنْفُسِهِمْ؛ يَحُدُّ مِنْ هَذَا التَّهْوِيلِ، وَكَذَا يَمْنَعُ التَّهْوِينَ منْهَا الَّذِي تَسْتَشْرِي بِهِ الْآفَاتُ عِنْدَمَا نَغُضُّ الطَّرْفَ تَمَامًا عَنْهَا، فَالْوَسَطُ بَيْنَ التَّهْوِيلِ وَالتَّهْوِينِ هُوَ الَّذِي تَحْرِصُ عَلَيْهِ «النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ» فِي بَيَانَاتِهَا، وَإِذَا مَا ارْتَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ زَادَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ مِمَّا يُوجِبُ التَّحْذِيرَ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِصْدَارِ الْبَيَانَاتِ فِي هَذِهِ الْجَرَائِمِ، لَصَدَقَتِ الْمُجْتَمَعَ وَحَذَّرَتْهُ، وَكَانَتْ أَوَّلَ الْمُوَاجِهِينَ لِتِلْكَ الْجَرَائِمِ بِحَزْمٍ.
وأوضحت النِّيَابَةَ أنها تُبَشِّرُ الْمُجْتَمَعَ الْمِصْرِيَّ الْعَرِيقَ الَّذِي تَشْرُفُ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ الْوَقَائِعَ لَا تُمَثِّلُ فِي الْإِحَصَاءِ الْعَامِّ لِلْجَرِيمَةِ فِي مِصْرَ أَيَّ نِسْبَةٍ مَلْحُوظَةٍ تُثِيرُ الْمَخَاوِفَ حَوْلَ أَمْنِ مِصْرَ الِاجْتِمَاعِيِّ الْقَوْمِيِّ، بَلْ إِنَّ كُلَّ وَاقِعَةٍ ذُكِرَتْ فِي أُمُورٍ مَسَّتِ الْمُجْتَمِعَ فِي دِينِهِ وَآدَابِهِ وَثَقَافَتِهِ وَحُرُمَاتِهِ، هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مُحَاطَةٌ بِمَجْمُوعَةِ كَبِيرَةٍ مِنَ الظَّوَاهِرِ الْإِيجَابِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ سُرْعَةُ الْإِبْلَاغِ عَنْهَا، وَتَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ الصَّادِقَةِ فِيهَا، وَسُرْعَةُ ضَبْطِهَا، وَمُلَاحَقَةُ مُرْتَكِبِيهَا، بَعْدَمَا كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ أَسْرَارًا لَا يَبُوحُ بِهَا الْكَثِيرُ فِي عُقُودٍ مَضَتْ، فَمُجَرَّدُ إِظْهَارِ تِلْكَ الْوَقَائِعِ إِلَى «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» يَحْمِلُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ إِيجَابِيَّةً كَبِيرَةً مِنْ حَيْثُ إِتَاحَةُ الْفُرْصَةِ لِلتَّصَدِّي لَهَا.