الدستورية: معاش المتوفى أثناء الخدمة يماثل المتقاعد
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 165 لسنة 36 قضائية، والتي تطعن في دستورية المادة 125 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهي أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحالت المادة المشار إليها لـ"الدستورية" للفصل في دستوريتها.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن القواعد الأصولية في تفسير النصوص التشريعية تقضي بأن يظل النص العام على عمومه، ويُحمل عليه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وأن عبارة النص التشريعي هي التي يتعين التعويل عليها ابتداءً في استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافًا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع.
ومن ثم فإن عبارة "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له"، الواردة في صدر الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة، وهي عبارة تدل بحسب وضعها اللغوي على شمولها واستغراقها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونًا أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستقالة، ففي جميع هذه الحالات يسوي معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.
وهو ما ذهبت إليه – بحق – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمذكرتها المودعة بتاريخ 9 يوليو 2020. وأن المادة 125 من قانون مجلس الدولة انتظمت مسألة إحالة عضو مجلس الدولة إلى المعاش بسبب المرض، وجواز زيادة مدة خدمته المحسوبة في المعاش بضوابط محددة، وهذه المسائل لم تثر بالدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتفي المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص هذه المادة بعدم الدستورية.