نظر دعوى للمطالبة بعدم دستورية مادة وفقرة بـقانون المركزي 13 سبتمبر
نظر دعوى للمطالبة بعدم دستورية مادة وفقرة بـقانون المركزي 13 سبتمبر
- المفوضين
- الدستورية العليا
- قانون البنك المركزي
- الجهاز المصرفي
- المفوضين
- الدستورية العليا
- قانون البنك المركزي
- الجهاز المصرفي
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، لمخالفتها لأحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وهي: الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03، والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02، والدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب.
وتنص المادة 14 من القانون على أنّ "مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتي.
(أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
(د) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك، ويجوز أن يشمل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشؤون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة 40 من القانون على أنّه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، وله أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر، وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.