رفض طعن أستاذ جراحة على إلزامه برد 22 ألف جنيه لزوج مريضة
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن طبيب "أستاذ جراحة عامة" بكلية الطب بإحدي الجامعات، على القرار الصادر من عميد الكلية بإلزامه رد مبلغ 22 ألف جنيه، لزوج مريضة نظير شراء مستلزمات طبية للمريضة بالمخالفة للقانون واللوائح المالية وعدم إثباتها في الأوراق الرسمية للمستشفى، وتمت مجازاته بعقوبة اللوم من الجامعة بعد إجراء تحقيق معه.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى اللجنة المختصة للتوفيق في بعض المنازعات.
أقام الطعن الطبيب عام 2015، طالبًا إلغاء قرار تحميله بمبلغ مالي ناشئ عن عقوبة تأديبية تم توقيعها عليه والتعويض عن القرار؛ وإذ لم يثبت من أوراق الطعن أنّه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بالجامعة المطعون ضدها قبل إقامته، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم يكون أغفل اتخاذ إجراء أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة.
وطالب الطبيب في طعنه، بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية التب لحقت به جراء صدور قرار عقابه باللوم ، وتحميله مبلغ مالي 22 ألف جنيه بالمخالفة، ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن، لإغفاله إجراء قانوني جوهري، وهو اللجوء للجنة فض المنازعات.