حيثيات عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر طعون نتائج "الشيوخ"
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر 22 طعنا على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وقررت المحكمة إحالة الطعون بشكلها لمحكمة النقض للفصل في موضوعها .
كما قضت في طعن واحد بترك المدعي الخصومة في الطعن، فيما قضت بعدم قبول طعنين شكلًا ، ليصبح عدد الطعون التى نظرتها المحكمة الإدارية العليا 25 طعنا، تلقتهم قلم كتاب المحكمة يومى الخميس والجمعة ، وحُدد آخر ميعاد يوم الجمعة لإيداع الطعون .
وتصدت المحكمة الإدارية العليا ، للفصل في الطعون على إعلان النتيجة ، لتحسم بهذه الأحكام الفصل بين الاتجاهين ، فالأول كان تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن على قرارتها أمام هذه المحكمة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ ، و اختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تنبسط عليه الرقابة القضائية ، وإنما تجد أساسها في الدستور والذي اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ .
وأشارت ، الي أنه وبغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة بها ، وأيا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة ، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية ، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه ، وتندرج المطاعن الموجهة علي ما تتخذه هذه اللجان من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه .
ورأت المحكمة أن الطاعنين ، يهدفوا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ المتضمن فوز بعض المرشحين ببعض الدوائر ، وكان قرار طلب الإلغاء هو آخرإجراء اكتسبت بناء عليه عضوية مجلس الشيوخ عن الداوائر ، لمن فاز في هذه الانتخابات ، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعه بالطعن على هذا القرار ، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع .
وانتهت المحكمة ، إلي حسبان موضوع الطعن
في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات عن تلك الداوائر المطعون عليها ،ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، مما مؤداه أن هذا القرار ، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعا لذلك .
ومن ثم القضاء بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة ولائية بنظر الطعون ، وإحالتها بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.
جاءت ذلك في حيثيات الإدارية العليا بأحكام عدم الاختصاص الولائي بنظر الطعون علي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ ، وإحالة هذه الطعون لمحكمة النقض .