إلغاء مجازاة عميدة كلية سابقة من تهمة مسح ملفات الحاسب الآلي
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة عميدة سابقة لإحدي كليات الطب بعقوبة اللوم، لاتهامها بالامتناع عن الإفصاح بكلمة السر المثبتة على جهاز الكمبيوتر بداخل مكتب العميد، بعد صدور قرار بتكليف آخر بدلا منها لعمادة الكلية، واتهامها بمسح الملفات التي تخص عميدة الكلية في فترة رئاستها، ولم يثبت ذلك للمحكمة التي قضت بإلغاء قرار عقابها.
ورأت المحكمة أنّه صدر قرار بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي، لمسح الملفات من على جهاز الكمبيوتر الخاص بمكتب عميد الكلية قبل تركها المكتب، وامتناعها عن أن تفصح عن كلمة السر الخاصة بالجهاز.
وتابعت: خلت الأوراق والتحقيقات مما يثبت أنّ جهاز الكمبيوتر الخاص بعميد الكلية كان يحتوي على بيانات ومعلومات معينة عن الفترة من تاريخ تولي الطاعنة عمادة الكلية وحتى تركها لهذه الوظيفة أو عن الفترات الزمنية السابقة على ذلك، وبالتالي فإنه يصبح من غير المتصور عقلًا ومنطقًا أن ينسب إلى الطاعنة أنّها مسحت ملفات من غير الثابت وجودها أصلًا.
وأضافت: فضلًا عن ذلك فالثابت أنّ جهاز الكمبيوتر لم يكن خاليا تماما من الملفات بل كانت به ملفات مدونة خلال عام 2016 وجرى تحديثها عام 2017، على خلاف ما ذكره مقدم الشكوى من أنّ هذه الملفات كانت عن الفترة من 2013 وحتى 2015، كما أنّ السلوك الإيجابي للطاعنة بالإفصاح فورًا عن كلمة سر الجهاز بمجرد طلبها منها وعدم التعنت أو المماطلة فس ذلك، يدل على ما تحلت به الطاعنة من أمانة وموضوعية وتقدير للمسؤولية في التعامل مع الأمر، وبذلك ينتفي ثبوت المخالفة في حق الطاعنة ثبوتًا يقينيًا، بما يجعل القرار الصادر بمجازاة الطاعنة صادرًا على غير سند من القانون أو الواقع خليقًا بالإلغاء.