موظفة تقاضي زوجها: كان عايز ولد ومرضيش يصرف على البنت
موظفة تقاضي زوجها: كان عايز ولد ومرضيش يصرف على البنت
- محامى الزوجة
- محكمة الأسرة
- زوجة تقاضي
- نفقة
- أجر مسكن
- محامى الزوجة
- محكمة الأسرة
- زوجة تقاضي
- نفقة
- أجر مسكن
كان عايز ولد ولما جات البنت قال مش هصرف عليها".. بهذه العبارة أجابت موظفة بشركة دولية شهيرة على أسئلة الشرطي الذي فتح محضرا استجابة لرغبتها في زوجها مدرس الكيمياء الشهير بالقاهرة، بعدما فقدت القدرة على الإنفاق على ابنتها، ولجأت لمحكمة الأسرة، وأقامت بها دعاوى نفقات وأجر مسكن وحضانة، من زوجها الثري، والذي امتنع عن الإنفاق عن ابنته الثانية والتي كان يتمناها "ولد"، وانفصل عن زوجته منذ 10 سنوات مضت.
قصة هذه الواقعة، بدأت منذ 15 عاما، حين تقابل الزوجان في مناسبة اجتماعية لصديق مشترك، وتبادلا نظرات الإعجاب حتى اتفقا على الزواج، وعُفد القران وعاشا حياة هادئة بشكل مؤقت لمدة 5 سنوات، أسفرت عن طفلة، قبل أن تحمل مجددا وتضع "طفلة"، ما أثار غضب الزوج الذي كان يتمناه "طفلا"، فانفصل عن زوجته، ضاربا بمشاعر الأبوة عرض الحائط، تاركا لها طفلة وأخذ الثانية، واختفى من حياتها.
وأقام المحامى الدكتور ماهر مقار، وكيل الزوجة، 3 دعاوى أمام محكمة الأسرة، شملت دعاوى نفقة ومصاريف دراسية وقيمة إيجار مسكن الحضانة، وقدّم للمحكمة فواتير لأغراض قامت الأم بسدادها على مدار السنوات التي تلت انفصالها من زوجها الذي رفض الإنفاق على ابنته.
وقال "مقار" إن موكلته أنفقت على ابنتها ما يقارب الـ 500 ألف جنيه، متمثلة في مصاريف مدارس، وملابس وإيجار وحدات سكنية، بعد رفض زوجها الإنفاق عليها، بعدما علم بمولدها، مكتفيا فقط بالإنفاق على ابنته الأولى التى تقيم معه، بعيدا عن والدتها.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الأسرة، جلسة لنظر الدعاوى المقامة من الزوجة ضد زوجها، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونصّت المادة 293 من قانون العقوبات، على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.