احذر الوقوع في فخ المرتشين.. 12 خطوة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة
مكاتب العمل بمديريات القوى العاملة تستقبل راغبي استخراج كل التراخيص
كثير من المواطنين الراغبين في افتتاح مشروع ما أو مزاولة مهنة او حرفة ما، يتعرضون لبعض المشاكل، لعدم معرفته بخطوات واجراءات استخراج هذا النوع من التراخيص ، ويقعون أحيان فريسة لأصحاب الضمائر الغائبة، والنصابين وبعض الموظفين المرتشين، الذين سيطر عليهم الجشع والفساد.
وكان لوزارة القوى العاملة دور كبير، في الكشف عن أهم الاجراءات والشروط التي يجب أن يتبعها الأشخاص الراغبون في الحصول على تراخيص مزاولة مهنة من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، طبقاً للدستور واللوائح وقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، ومعايير العمل التي وضعتها ونظمتها قوانين ومبادئ منظمة العمل الدولية في ذلك .
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
«الوطن» تنشر الإجراءات والخطوات التي يجب ان يتبعها المواطن الراغب في استخارج ترخيص مزاولة مهنة ، وهي على النحو التالي:
1 - عمل حوالة بريدية باسم مديرية القوى العاملة التابع لها صاحب الطلب ، بمبلغ 30 جنيها .
2- التقدم بطلب رسمي لمديرية القوى العمل التابع لها، طبقاً لبطاقة الرقم القومي، للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
3- تسليم صورتين من بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية، وصورة للمؤهل الدراسي ، أو شهادة محو أمية، مع الاطلاع على الأصل من اي منهما ، وذلك بمديرية القوى العاملة.
4- تقوم لجنة من مديرية القوى العاملة بعقد اختبار قراءة وكتابة ، لصاحب طلب استخراج شهادة مزاولة المهنة ، إذا لم يكن حاصلا على أي شهادات دراسية ، ويجب عليه اجتياز الاختبار .
5- لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عليهم ( تسليم صورة شهادة التأهيل المهني) .
فئات مستثناة من الرسوم
6- إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم استخراج ترخيص مزاولة المهنة .
7- سداد 40 جنيها بحوالة بريدية قيمتها 40 جنيها لاستخراج شهادة قياس المهارة.
8- تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، ولابد أن يكون مع صاحب الطلب الأصل للاطلاع عليه.
9- يعفى من رسوم استخراج الحوالة البريدية أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.
10- تسليم شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، وهذا الإجراء غير ملزم، ولكنه إجراء احترازي لحماية الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم، وكذلك إخطار النقابة به.
المستندات المطلوبة من ذوي الاحتياجات الخاصة
11- تسليم صور شهادة التأهيل المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنسبة الـ 5%، حيث يتوجه طالب الترخيص لمنطقة التأهيل الاجتماعي التابعة وزارة التضامن الاجتماعي، والخضوع لكشف طبي يستخرج بناء عليه شهادة التأهيل، مدون فيها نوع الإعاقة ونسبتها.
12- ترشيح الأشخاص بناء على بيانات الشهادة للشركات الطالبة، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.