الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى بالموافقة على تعديل قانونى ضريبتى الدمغة والدخل
السيسى
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 الأتى:
تفرض ضريبة عل إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها.
ونشر القانونان في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليهما اضغط هنا.