إلغاء ترخيص دواء "مدر للبول " لامتلاك شركتين أخريين لبراءة اختراعه
ادوية - ارشيفية
قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالموافقة علي التسجيل المبدئي للمستحضر الطبي "الجنيسي كيميفورج بلس" بتركيزاته المختلفة لإحدى شركات الأدوية، وذلك لأنه يعد تطبيقًا صناعيًا لأحد العقاقير المنشأ ببراءة اختراع ومملوك لشركتين، وله نفس التأثير لاحتوائه علي نفس المكونات الفعالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى الشامي، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، وذلك بموجب طلب يُقدم من ذوي الشأن، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض.
وخوّل المشرع لهذه اللجنة الحق في قبول تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص، كما أضفى صفة النهائية على قراراتها، ولم يخضعها للتصديق من أي سلطة إدارية، ومنح المشرع في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع، وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويُستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أي دولة أو رُخص للغير بذلك.
وثبت أن الشركة المدعية الأولى تقدمت إلى أكاديمية البحث العلمي بجمهورية مصر العربية بطلب لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى (مجموعة مؤتلفة مكونة من حاجب مستقبل الإنجوتنسن وحاجب قناة الكالسيوم ومدرات البول)، ويدخل ضمن الحماية لهذا الاختراع مركب (فالسارتان؛ واملودايبين، وهيدروكلورثيازيد، على أن تنتهي مدة الحماية عام 2023.
وفي عام 2013 أُبرم بين الشركة المدعية الأولى مالكة الاختراع والشركة المدعية الثانية عقد ترخيص باستغلال براءة الاختراع يتضمن تصنيع، واستيراد، وتخزين، وبيع، والعرض للبيع او الاستعمال، أو التصرف بطريقة أخرى في الأدوية البشرية المشمولة بالبراءة.
وعام 2015 وافقت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية مبدئياً على طلب إحدى شركات الدواء بتسجيل مستحضر دوائي تحت مسمى "كيميفورج بلس" بتركيزاته المختلفة، والذى تضمن ذات العناصر والنسب الفعالة في المستحضر محل براءة الاختراع سالف الذكر، والذى يتمتع بالحماية القانونية حتى عام 2023 باسم الشركة المدعية الأولى.
وخلت الأوراق مما يفيد صدور ترخيص من قبل الشركة المدعية الأولى إلى الشركة الأخرى المدخلة في الدعوى باستغلال الاختراع المذكور، فضلًا عن عدم انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام، وفقًا لما نصت عليه المادة (26) من القانون ذاته، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون بحسبانه يمثل اعتداء على الحماية القانونية لبراءة الاختراع.