مجازاة 5 مسؤولين بـمحلية جمصة لمنحهم مزايا لمهندس بالمخالفة للقانون

كتب: محمد عيسى

مجازاة 5 مسؤولين بـمحلية جمصة لمنحهم مزايا لمهندس بالمخالفة للقانون

مجازاة 5 مسؤولين بـمحلية جمصة لمنحهم مزايا لمهندس بالمخالفة للقانون

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 5 مسؤولين سابقين بمحلية جمصة، بشأن التعاقد مع مهندس للعمل ومنحه مزايا إضافية بالمخالفة للوائح والقوانين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة "م.ع" رئيس الوحدة المحلية بجمصة سابقًا، و"ع.م" نائب رئيس الوحدة سابقًا، و"ج.ع" مدير الشؤون القانونية سابقًا، بغرامة تعادل ٤4 أمثال أجرهم الأساسي، وخصم أجر 20 يومًا من راتب "م.ع" مدير شؤون العاملين، كما برأت "م.ع.ع" مدير إدارة بالوحدة سابقًا.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، عرض مذكرة على محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع مهندس مدير التقسيم 15 مايو بجمصة، وتوقيعه على عقد العمل المبرم مع ذلك المواطن عام 2013، لمدة عام، ما ترتب عليه صرف أجر شهري للأخير "2000 جنيه شهريا" بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، ومنحه مزايا إضافية غير منصوص عليها في التعاقد مع المهندس، بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل إقامته، ثم تقاعس عن فسخ العقد وإيقاف صرف راتبه تنفيذًا لتعليمات المديرية المالية.

ونُسب للمحال الثاني، تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة على رئيس المجلس، بطلب الإفادة عما يتبع حيال الصرف للراتب أو الإحالة للشؤون القانونية، للفحص وإبداء الرأي، ولم يعرضها على رئيس المجلس وأشر عليها بعبارة الأجر مقابل العمل.

وماطل المُحال الثالث في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات المديرية المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، حيال التعاقد موضوع التحقيق، وذلك بعدم العرض على رئيس مجلس مدينة جمصة، بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب، ما أدى إلى استمرار الصرف بإجمالي مبلغ 17600.

وترجع وقائع القضية عام 2013 بعرض مذكرة من رئاسة مجلس مدينة جمصة للتحقيق بشأن تكليف مهندس بالعمل مدير عام للجهاز الإداري بتقسيم 15 مايو بجمصة، لمدة عام بمبلغ 2000 جنيه شهريا، على أن يكون الصرف من حساب تقسيم 15 مايو بجمصة، وذلك بالمخالفة لما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحظر إبرام تعاقدات جديدة علي أى من أبواب الموازنة والحسابات والصناديق الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، وبالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة المالية.


مواضيع متعلقة