"الأسقفية" تحدد حالات الطلاق لرعاياها.. أبرزها الجنون والانحراف الجنسي
منير حنا
أصدر إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجيلكيانية كتيبًا جديدًا بعنوان "الأصول التشريعية للأحوال الشخصية"، يشرح بشكل مبسط لوائح الخطبة والزواج والنفقة وانحلال الزواج التي تنص عليها لوائح الطائفة الأسقفية الإنجيلكانية بالإقليم الذي يضم عشرة دول إفريقية.
يضم الكتاب الصادر عن دار النشر الأسقفية، خمسة أبواب وعدة فصول هي "في الزواج وما يتعلق به" وفي النفقات وفيما يجب على الولد لولديه وما يجب له عليهما بينما يحمل الباب الرابع اسم "في ثبوت النسب" كما تم تخصيص الفصل الأخير لانحلال الزواج.
تتضمن أسباب انحلال الزواج في تشريع الكنيسة الأسقفية أمرين أساسيين الأول هو موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا أما الثاني فهو التطليق.
يؤكد الكتاب أنه لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة الزوجين ولا باتفاقهما بينما بينت المواد من 73 وحتى 78 في اللائحة حالات يسمح فيها لأحد الزوجين بطلب التطليق وهي ترك الزوج للمسيحية إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به، أو زنا أحد الزوجين مع اعتبار أي عمل يدل على الخيانة الزوجية يقع تحت باب الزنا مثل هروب أحد الزوجين مع شخص آخر أو ظهور مستندات أو مكاتبات أو صور تدل على وقوع علاقة آثمة.
فيما نصت المادة 75 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق في حال انحراف الزوج الآخر جنسيًا، كذلك يجوز لأحد الزوجين طلب التطليق في حالة الهجر لمدة ثلاث سنوات مع عجز رجال الدين عن الإصلاح بينهما.
وبينت المادة 77 حق طلب التطليق في حالة إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض مزمن لا أمل في شفائه تترتب عليه استحالة العشرة بينهما بينما اختصت المادة 78 بحق أحد الزوجين في التطليق في حالة الحكم بالسجن على أحدهما في جنحة مخلة أو جناية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
الجدير بالذكر أن لائحة الكنيسة قد تمت مراجعتها بمعرفة السنودس المركزي لإقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية واعتمدها دكتور منير حنا رئيس أساقفة الإقليم.