تعرف على أبرز مواد قانون الطوارئ قبل تصويت النواب اليوم
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسة اليوم الأحد، للتصويت على القرار الجمهوري رقم 596 لسمة 2020، بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر.
وتستعرض "الوطن"، أبرز مواد قانون الطوارئ:
- لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي.
- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
- حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
إعلان حالة الطواريء بأغلبية أعضاء المجلس
ووفقا للدستور واللائحة تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
ووفقا لنص المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ المجلس، بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
ويعرض رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.