قانوني عن مصير الشيخ المحرض على الإرهاب: يعاقب مثل مرتكب الجريمة
قانوني عن مصير الشيخ المحرض على الإرهاب: يعاقب مثل مرتكب الجريمة
- الشيخ أحمد همام
- تحريض على إرهاب
- العقوبة القانونية
- قانون
- الأوقاف
- الشيخ أحمد همام
- تحريض على إرهاب
- العقوبة القانونية
- قانون
- الأوقاف
تشهد الأوساط الدينية، حالة من الغضب الشديد تسبب بها الشيخ أحمد همام، خطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، بسبب دعمه لقتل المسيئين للنبي، وامتداحه لجريمة القتل التي وقعت في فرنسا، حيث نشر الإمام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا يدافع به عن الشخص الذي تسبب في حادث مقتل الفرنسين في فرنسا، معتبره "حفيد من أحفاد خالد بن الوليد"، بحسب زعمه.
وقال الخطيب: "الأمة فيها رجال أحفاد خالد وجعفر، هذا الرجل الذي دفع حياته غيرة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لما قتل مسيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا.. الشاب في مقتبل العمر وليست عنده مشكلات اقتصادية، هو بحق تاج على رؤوس المسلمين، ووسام على صدورهم".
قانوني: التحريض جريمة يعاقب عليها القانون.. والارتقاء إلى المنبر مسؤولية كبرى
وتعليقًا على هذا الشأن، قال صلاح فوزي أستاذ القانون العام، إن التحريض على الجريمة الإرهابية، يجب أن يعاقب عليه، لافتًا إلى أنه استحسن قرار الأوقاف بإيقاف الشيخ عن العمل، لأن ارتقاء المنبر مسؤولية كبرى، ويتوجب على من يرتقي لدرجاته، أن يكون على قدر المسؤولية، التي توجب النصح والإرشاد، والتعريف بالدين الحنيف، وليس التحريض على جرائم إرهابية.
وأضاف الخبير القانوني لـ"الوطن"، أن نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة"، لافتا إلى أنه لم يشرع في ارتكاب جريمة، ولكنه حرض عليها.

كما أشار إلى أن المادة 6، تنص على أن يعاقب المحرض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علني، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما أكد أن الرئيس الفرنسي، فسر تصريحاته الأولى بقدر كبير من الاستفاضة، وأن المصريين تبرأو من الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك الإمام يبدو أنه شخص غير مسؤول ويسطح الأمور وليس على قدر كاف من العلم.
وتابع "فوزي"، أن المادة 12 من القانون تنص على معاقبة كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات.