"سب وقذف وتنمر وتشكيك في الأعراض".. حكم الشرع في تجاوزات رئيس الزمالك "المعزول"
مرتضي منصور
اعتاد رئيس نادي الزمالك المعزول، على مدار السنوات الماضية، توجيه الإهانات والسب والقذف والتشكيك في الأعراض لكل شخص يعارضه، وينتقد أسلوبه، حيث يوجه الإساءة لأمهات خصومه، وهو ما يتنافى مع الأخلاق الدينية وتعاليم الشرع الحنيف.
بدوره قال الدكتور علوي أمين، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق في جامعة الأزهر، لـ"الوطن"، إنّ استخدام أسلوب السب والقذف وتوجيه الشتائم للخصوم يقع تحت طائلة القذف، وهو ما حرمه الإسلام ونهى عنه ورفضه، حيث قال الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون".
وفي فتوي لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أكدت الدار أنّ القذف من الجرائم الشنيعة التي حاربها الإسلام حربا لا هوادة فيها؛ واتهام الأبرياء والطعن في أعراض الناس يجعل المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك التهمة النكراء، فتصبح أعراض الأمة مجرحة وسمعتها ملوثة.
وأضاف أنّه صيانة للأعراض من التهجم وحماية لأصحابها من إهدار الكرامة قطع الإسلام ألسنة السوء وسد الباب على الذين يلتمسون العيب للأبرياء؛ فمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويقعوا في أعراضهم، وشدد في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا مع إسقاط الشهادة والوصف بالفسق، واعتبر الإسلام قذف المحصنات من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه، وأوعد المرتكبين لهذا المنكر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة.
قذف المحصنات من الكبائر والمهلكات.. والعدوان النفسي يدل على خسّة صاحبه وقلة مروءته
وقال جل شأنه «"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"، وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر والمهلكات؛ فقال صلوات الله وسلامه عليه: "اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
وبشأن ظاهرة التنمر، أكدت دار الإفتاء أنّ التنمر بجميع صوره مذموم شرعا، ومجرم قانونا، وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر المحرمين، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.
وأوضحت دار الإفتاء – في فتوى لها - أنّ التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخص آخر عمدا؛ سواء كان العدوان جسديا أو نفسيا؛ وهو بهذا الوصف عمل محرم شرعا، ويدل على خسة صاحبه وقلة مروءته؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية حرمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله
وتابعت: قال تعالى "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا". ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا».
وأشارت الدار إلى أنّ التنمر يشتمل على جملة من الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من المتنمر، ويشتمل على السخرية واللمز والاحتقار؛ وهي أفعال مذمومة؛ جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم.
ولفتت الفتوى إلى أنّ التنمر قد يشتمل على السب وبذاءة اللسان، وهو محرم شرعا، وموجب لفسق صاحبه؛ ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".
وأوضحت الدار في فتواها أنّ السب والتعدي على أعراض الإنسان وإيذاءه بالضرب أو القتل ونحوه، كل ذلك سببا لإفلاس الإنسان يوم القيامة؛ فقد أخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أتدرون من المفلس"؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار".