%75 للأربعة أسابيع الأولى.. تعرف على تعويضات البطالة للمؤمن عليهم
يشترط ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، يستحقون تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
- %75 للأربعة أسابيع الأولى.
- %65 للأربعة أسابيع الثانية.
- %55 للأربعة أسابيع الثالثة.
- %45 لباقى الأسابيع، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
شروط استحقاق تعويض البطالة
ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالقانون.
خطوات الحصول على الخدمة
- يتقدم المؤمن عليه خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.
- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق هنا إلى الهيئة.
- على الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق هنا وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
- على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.