مع تطبيق قانون المحلات العامة.. الترخيص بالإخطار حل الأنشطة غير الخطرة
محال تجارية - أرشيفية
يبدأ تطبيق قانون المحلات العامة، اليوم، الذي من شأنه تنظيم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، إذ أعلنت الحكومة بدء تطبيق مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية في الأول من شهر ديسمبر.
وينص القانون على نظام الترخيص بالإخطار الذي يسري على المحلات العامة، التي تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وهو ما نظمه الفصل الثالث من القانون كالتالي:
المادة (13)
يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحلات العامة التي تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة. ويجب على ذي الشأن أو وكيلة إخطار المركز المختص بأي من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحلات العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية.
ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في نفس يوم التقديم، بما يفيد تسلم الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار، ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
ولا يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحلات التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض والتي يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
المادة (14)
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة.
فإذا تبيّن استيفاء المحل المخطر به الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون، يكون المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة.
أما إذا تبيّن للمركز المختص مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 90 يومًا لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ومتى أتمّ الطالب الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له، أخطر المركز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار، فإذا تبيّن استيفاء المحل جميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون، يكون المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
ويصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا، حال عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.