إعلانات بالشوارع معفاة من الحصول على ترخيص.. اعرفها

كتب: وائل فايز

إعلانات بالشوارع معفاة من الحصول على ترخيص.. اعرفها

إعلانات بالشوارع معفاة من الحصول على ترخيص.. اعرفها

كشف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020  عن حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة بالشوارع فى الحالات الآتية:

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته

- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون

- اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وأشار قانون تنظيم الإعلانات إلى أن الإعلان أو اللافتة عبارة عن منتج بصرى مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أى مادة يكون معدا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادى الطرق، ويصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وأوضح القانون أن للجهة المختصة أن تصدر قرار بإلغاء الترخيص وفق ما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض.

وأشار إلى أنه فى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وفى حالة الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.

وأكد أنه يجوز للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة.


مواضيع متعلقة