9 حالات توقف وتحل الجمعيات الأهلية.. منها تلقي أموال من جهة أجنبية
مجلس النواب
منذ أيام أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، كما نظم القانون ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، التى تؤسس بالإخطار، وشمل القانون الجديد ضمانات عديدة منها التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحها العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.
القانون الجديد وضع 9 حالات يجوز فيها للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، ووفق المادة 47، فإن المحكمة المختصة تقضي بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
1: حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.
2: ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم القانون
5- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
6- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها.
7- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة من الوزير المختص.
8- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.
9- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (2و3و4و5 ) من حالات ايقاف الجمعية بقرار من الوزير.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد