إجراءات واجبة حال عدم القدرة على سداد الضريبة العقارية
الضرائب العقارية
حددت مصلحة الضرائب العقارية الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، و طريقة حساب العبء الضريبي للوحدات السكنية في القانون الجديد، كما منح القانون العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة 18 من القانون.
وتستعرض «الوطن» الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وفقا لما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.
الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة
أشارت الضرائب إلى أن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يجب أن يتقدموا بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، مؤكدة ضرورة أن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، على أن يتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.
كما أوضحت المصلحة أن القيمة الإيجارية للعقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقًا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع سداد الضريبة عن مسكنه
وأوضحت أن الخزانة العامة سوف تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.