إلغاء مجازاة «دكتورة الجامعة» الممتنعة عن امتحان طالب لبطلان التحقيق
مجلس الدولة - ارشيفية
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار معاقبة أستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية بعقوبة التنبيه لما نُسب إليها، من امتناعها عمدا عن امتحان أحد طلابها بالفرقة الرابعة، لبطلان التحقيق المُجري معها، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة أنّ الطاعنة تشغل وظيفة مدرس بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، ونُسبت إليها مخالفة تمثلت في أنّها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لامتحان أحد طلاب الفرقة الرابعة، امتنعت عمدا عن امتحان أحد طلاب هذه الفرقة عام 2018، وبعد التحقيق معها بمعرفة أستاذ متفرغ صدر قرار بمجازاتها بعقوبة التنبيه.
ورأت المحكمة، أنّ التحقيق الذي استند إليه مجازاتها، وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء عنها.
وذكرت الطاعن شرحا لطعنها أنّها تشغل وظيفة مدرس بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية بجامعة السادات، وبتاريخ 17/2/2019 أصدر رئيس الجامعة المطعون ضده القرار رقم 1386 لسنة 2019 بمجازاتها بعقوبة التنبيه لما نسب إليها في القرار من مخالفات، ونعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بالغلو في تقدير الجزاء، وبطلان محضر التحقيق والإخلال بضمانات الدفاع، واختتمت الطاعنة طعنها بطلباتها سالفة البيان.
وتداول نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفي جلسة 26/11/2019 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة للاختصاص، وتنفيذا للحكم ورد الطعن لهذه المحكمة وقيد بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم.