لعدم حضورة الجلسات.. وقف طعن أستاذ يطالب بنقله من «التربية» لـ«حقوق» 

كتب: محمد عيسى

لعدم حضورة الجلسات.. وقف طعن أستاذ يطالب بنقله من «التربية» لـ«حقوق» 

لعدم حضورة الجلسات.. وقف طعن أستاذ يطالب بنقله من «التربية» لـ«حقوق» 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف طعن أستاذ جامعي جزائياً لمدة شهر يطالب فيه بإلغاء قرار مجلس إحدى الجامعات المتضمن مجازاته بعقوبة التنبيه، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة، وتخلفة عن حضور الجلسات.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

أقام الطعن الأستاذ الجامعي، وطالب بإلغاء العقوبة المقررة عليه، بعد طلبه بنقله من كلية التربية النوعية بنفس درجته إلى كلية الحقوق بذات الجامعة لتوافقها مع تخصصه العلمي، وأتبعها بمذكرة طلب فيها تحقيق المساواة بينه وبين زميل آخر استشهد به في شأن النقل، ففوجئ باستدعائه للتحقيق ثم مجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من انتقاده مجلس محل عمله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إذ نعى الطاعن على القرار الطعين قيامه على غير أساس سليم من القانون، فقد تظلم منه ثم لجأ للجنة التوفيق في المنازعات المختصة . 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلستها المعقودة بتاريخ 22/7/2020 بالحضور أمامها للتعقيب على ما قدمته الجامعة المدعى عليها، وجرى تأجيل نظر الطعن غير مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.

ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه لا تعارض بين إعمال حكم المادة (99) من قانون المرافعات وطبيعة الدعوى الإدارية في أي من مراحلها، ذلك أنه وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية، وهو ما قامت به المحكمة من وقف الدعوي جزائياً (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13436 لسنة 48 ق بجلسة 14/9/2008).

 

 


مواضيع متعلقة